قانون الجرائم والعقوبات

المادة 264 — المادة (264)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الأول: الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها · الفصل السابع: الاختلاس والإضرار بالمال العام: المادة (260)

يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة.

WAWhatsAppTGTelegram