قانون الجرائم والعقوبات

المادة 208 — المادة (208)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الأول: الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها · الفصل الثاني: الجرائم الماسة بالأمن الداخلي للدولة: المادة (181)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات كل من استعمل أو استورد أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو عتاداً عسكرياً عمداً أو شرع في ذلك وكان من شأن ذلك تعريض أموال الغير للخطر. فإذا أحدث الانفجار ضرراً جسيماً بتلك الأموال عد ذلك ظرفاً مشدداً.

WAWhatsAppTGTelegram