يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات كل من استعمل أو استورد أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو عتاداً عسكرياً عمداً أو شرع في ذلك وكان من شأن ذلك تعريض أموال الغير للخطر. فإذا أحدث الانفجار ضرراً جسيماً بتلك الأموال عد ذلك ظرفاً مشدداً.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46