يعاقب بالسجن المؤقت كل من استعمل عمداً أو شرع في استعمال المتفجرات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون الجرائم والعقوبات
الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الأول: الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها · الفصل الثاني: الجرائم الماسة بالأمن الداخلي للدولة: المادة (181)
يعاقب بالسجن المؤقت كل من استعمل عمداً أو شرع في استعمال المتفجرات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.