قانون الجرائم والعقوبات

المادة 235 — المادة (235)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الأول: الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها · الفصل الثالث: أحكام خاصة بالجرائم الماسة بالأمن الخارجي والداخلي للدولة: المادة (224)

فضلاً عن التدابير المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للمحكمة، بناءً على طلب من النيابة العامة، أن تحكم بإخضاع المحكوم عليه في إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا الباب وكانت حالته تستدعي تطبيق هذا الإجراء حفاظاً على سلامة المجتمع، وللمدة التي تحددها المحكمة، لتدبير أو أكثر من التدابير الآتية: 1. المنع من السفر. 2. تحديد الإقامة في مكان معين. 3. حظر ارتياد أماكن أو محال معينة. 4. منع الاتصال بشخص أو أشخاص معينين. 5. حظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها. 6. وضع المحكوم عليه تحت الإشراف أو المراقبة. 7. إيداع المحكوم عليه في أحد مراكز التأهيل. 8. الخضوع لبرامج مناصحة للمحكوم عليهم في إحدى الجنايات الماسة بأمن الدولة الداخلي. تُشرف النيابة العامة على تنفيذ التدابير وترفع للمحكمة التي أمرت بها تقارير عن مسلك الخاضع للتدبير في فترات دورية لا تزيد أي فترة منها على (3) ثلاثة أشهر. للمحكمة أن تأمر بإنهاء التدبير أو تعديله أو إنقاص مدته وذلك بناءً على طلب من النيابة أو الخاضع للتدبير، وإذا رُفض طلب الخاضع للتدبير فلا يجوز له تقديم طلب جديد إلا بعد مرور (3) ثلاثة أشهر من تاريخ الرفض. يعاقب الخاضع للتدبير بالحبس مدة لا تزيد على سنة إذا خالف التدبير الذي أمرت به المحكمة.

WAWhatsAppTGTelegram