قانون الجرائم والعقوبات

المادة 234 — المادة (234)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الأول: الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها · الفصل الثالث: أحكام خاصة بالجرائم الماسة بالأمن الخارجي والداخلي للدولة: المادة (224)

كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة ولم يبادر إلى إبلاغ السلطات المختصة يعاقب بعقوبة الشروع لتلك الجريمة. ويجوز الإعفاء من العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجاً للجاني أو أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة.

WAWhatsAppTGTelegram