للنائب العام أن يتصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد (174) الفقرة الثالثة، (176) الفقرتين الأولى والثالثة، (184)، (209)، (210) الفقرة الأولى، (217) الفقرات الأولى والثانية والثالثة، (221) من هذا القانون، مقابل دفع المتهم مبلغ لا يقل(1) (50.000) خمسين ألف درهم ولا يجاوز مبلغ (500.000) خمسمائة ألف درهم، وذلك قبل إحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجزائية، ولا أثر للتصالح على حقوق المضرور من الجريمة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46