الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الأول: الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها · الفصل الرابع: الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني: المادة (237)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من حرض بإحدى طرق العلانية على سحب الأموال المودعة في المصارف أو الصناديق العامة أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الإمساك عن شرائها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.