قانون الجرائم والعقوبات

المادة 239 — الفصل الخامس: تزييف العملة والسندات المالية الحكومية: المادة (239)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الأول: الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها · الفصل الرابع: الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني: المادة (237)

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية كانت سواءً بنفسه أو بوساطة غيره عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في الدولة أو في دولة أخرى أو سنداً مالياً حكومياً. ويعتبر تزييفاً في العملة المعدنية إنقاص شيء من معدنها أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة.

WAWhatsAppTGTelegram