يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية كانت سواءً بنفسه أو بوساطة غيره عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في الدولة أو في دولة أخرى أو سنداً مالياً حكومياً. ويعتبر تزييفاً في العملة المعدنية إنقاص شيء من معدنها أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46