قانون الجرائم والعقوبات

المادة 240 — المادة (240)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الأول: الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها · الفصل الخامس: تزييف العملة والسندات المالية الحكومية: المادة (239)

يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بوساطة غيره في الدولة أو أخرج منها عملة أو سنداً مما ذكر في المادة السابقة متى كانت العملة أو السند مقلداً أو مزوراً، وكذلك كل من روج شيئاً من ذلك أو تعامل به أو حازه بقصد الترويج أو التعامل وهو في كل ذلك على علم بالتقليد أو التزييف أو التزوير.

WAWhatsAppTGTelegram