قانون الجرائم والعقوبات

المادة 282 — المادة (282)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الثاني: الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة · الفصل الأول: الرشوة: المادة (275)

يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات كل من توسط لدى الراشي أو المرتشي لعرض الرشوة أو طلبها أو قبولها أو أخذها أو الوعد بها.

WAWhatsAppTGTelegram