يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات كل من توسط لدى الراشي أو المرتشي لعرض الرشوة أو طلبها أو قبولها أو أخذها أو الوعد بها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون الجرائم والعقوبات
الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الثاني: الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة · الفصل الأول: الرشوة: المادة (275)
يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات كل من توسط لدى الراشي أو المرتشي لعرض الرشوة أو طلبها أو قبولها أو أخذها أو الوعد بها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.