قانون الجرائم والعقوبات

المادة 281 — المادة (281)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الثاني: الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة · الفصل الأول: الرشوة: المادة (275)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من إدارة أو سلطة عامة أو جهة خاضعة لإشرافها على منحة أو خدمة أو منفعة أو أية مزية من أي نوع غير مستحقة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات إذا كان الجاني موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو موظف عام أجنبي أو موظف منظمة دولية.

WAWhatsAppTGTelegram