قانون الجرائم والعقوبات

المادة 280 — المادة (280)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الثاني: الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة · الفصل الأول: الرشوة: المادة (275)

يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات كل من وعد موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة أو موظفاً عاماً أجنبياً أو موظف منظمة دولية بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر سواء لصالح الموظف نفسه أو لمصلحة شخص أو كيان آخر مقابل قيام ذلك الموظف بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه إخلالاً بواجباتها.

WAWhatsAppTGTelegram