قانون الجرائم والعقوبات

المادة 217 — المادة (217)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الأول: الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها · الفصل الثاني: الجرائم الماسة بالأمن الداخلي للدولة: المادة (181)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم كل من أذاع أو نشر أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة من شأنها: 1. تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس. 2. إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. 3. تأليب الرأي العام أو إثارته. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة بالفقرة الأولى تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها. ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أياً كان نوعها تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة الأولى إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر. وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كان الجاني من القوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية أو إذا تحققت الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين داخل دور العبادة أو في الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية.

WAWhatsAppTGTelegram