الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الأول: الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها · الفصل الثاني: الجرائم الماسة بالأمن الداخلي للدولة: المادة (181)
للمحكمة أن تحكم بعقوبة الإعدام في أية جناية منصوص عليها في هذا الفصل إذا وقعت في زمن الحرب بقصد إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المنشود.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.