الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الأول: الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها · الفصل الثاني: الجرائم الماسة بالأمن الداخلي للدولة: المادة (181)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة كل من أفتى بفتوى من شأنها الإخلال بالنظام العام أو تعريض حياة إنسان أو سلامته أو أمنه أو حريته للخطر.
وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا ترتب على الفتوى حدوث ضرر أياً كان.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.