قانون الجرائم والعقوبات

المادة 297 — الفصل الثالث: التعدي على الموظفين: المادة (297)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الثاني: الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة · الفصل الثاني: استغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة: المادة (288)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم إذا وقعت الجريمة مع سبق الإصرار أو من أكثر من شخص، أو كان الجاني يحمل سلاحاً ظاهراً، أو إذا صاحب الجريمة ضرب.

WAWhatsAppTGTelegram