1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم كل من تعدى على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو بالعنف، وذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته. 2. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب. 3. فإذا وقعت إحدى الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع سبق الإصرار أو من أكثر من شخص أو من شخص يحمل سلاحاً ظاهراً أو إذا كان الموظف العام المعتدى عليه أحد العاملين في الأجهزة الأمنية أو الشرطية، كانت العقوبة السجن.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46