الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الثاني: الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة · الفصل الثاني: استغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة: المادة (288)
يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام استعمل التعذيب أو القوة أو التهديد بنفسه أو بوساطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها أو لكتمان أمر من الأمور.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.