قانون الجرائم والعقوبات

المادة 257 — المادة (257)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الأول: الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها · الفصل السادس: التزوير / الفرع الأول: تزوير وتقليد الأختام والعلامات والطوابع: المادة (246) · الفرع الثاني: تزوير المحررات: المادة (251)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم كل من أعطى بيانات شخصية غير صحيحة في تحقيق قضائي أو إداري. ويعاقب بذات العقوبة كل من قدم بيانات شخصية كاذبة لموظف عام أثناء أو بمناسبة تأدية وظيفته.

WAWhatsAppTGTelegram