الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الأول: الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها · الفصل السادس: التزوير / الفرع الأول: تزوير وتقليد الأختام والعلامات والطوابع: المادة (246) · الفرع الثاني: تزوير المحررات: المادة (251)
يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال كل من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها بحسب الأحوال كل من استعمل محرراً صحيحاً أو صورته باسم شخص غيره أو انتفع به بغير حق.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.