يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (5) خمس سنوات كل موظف عام له شأن في إدارة أو حراسة إحدى المنشآت أو المؤسسات العقابية أو غيرها من المنشآت أو المؤسسات المعدة لتنفيذ التدابير الجزائية أو تدابير الدفاع الاجتماعي إذا قبل إيداع شخص في المنشأة أو المؤسسة بغير أمر من السلطة المختصة أو استبقاءه بعد المدة المحددة في هذا الأمر أو امتنع عن تنفيذ الأمر بإطلاق سراحه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46