الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الأول: الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها · الفصل السابع: الاختلاس والإضرار بالمال العام: المادة (260)
فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل، يحكم على الجاني بالرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها على ألا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.