يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه في إلحاق ضرر بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46