قانون الجرائم والعقوبات

المادة 248 — المادة (248)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الأول: الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها · الفصل السادس: التزوير / الفرع الأول: تزوير وتقليد الأختام والعلامات والطوابع: المادة (246)

يعاقب بالسجن المؤقت كل من استعمل بغير حق خاتم الدولة أو خاتم رئيس الدولة أو خاتم أحد حكام الإمارات وأولياء عهودهم ونوابهم، أو أحد الأختام أو الطوابع البريدية أو المالية، أو علامات الحكومة أو دوائرها أو إداراتها أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) من هذا القانون، أو خاتم أحد موظفيها، وكان من شأن ذلك الأضرار بمصلحة عامة أو خاصة.

WAWhatsAppTGTelegram