1. لا تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي بمضي المدة. 2. لا تسقط العقوبة المحكوم بها في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي إلا بالتنفيذ التام أو بالعفو الشامل أو بالعفو الخاص. 3. لا تخضع العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها في جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي للإفراج المبكر المنصوص عليه في قانون المنشآت أو المؤسسات العقابية النافذ أو في أي تشريع آخر. 4. مع عدم الإخلال بما ورد في البند السابق، يجوز للمحكمة، بناءً على طلب النائب العام، أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها في جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي، إذا توافرت أسباب جدية تدعو إلى الثقة في صلاح المحكوم عليه، وذلك مع فرض تدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة (235) من هذا القانون، على أن لا تجاوز مدة التدبير مدة العقوبة المحكوم بها أو المدة المتبقية منها، ويجوز للمحكمة الحكم بإلغاء أمر وقف التنفيذ وإعادة المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية لتنفيذ المدة المتبقية، بناءً على طلب من النائب العام، وذلك إذا خالف المحكوم عليه أيًا من الشروط التي تضعها المحكمة أو ارتكب جريمة عمدية جديدة خلال مدة سريان التدبير.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46