قانون الجرائم والعقوبات

المادة 244 — المادة (244)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الأول: الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها · الفصل الخامس: تزييف العملة والسندات المالية الحكومية: المادة (239)

يعاقب بالسجن المؤقت كل من صنع آلات أو أدوات أو أشياء غير ذلك مما خصص لتقليد أو تزييف أو تزوير شيء مما ذكر في المادة (239) من هذا القانون أو حصل عليه بقصد استعماله لهذا الغرض. ويعاقب بالحبس كل من حاز تلك الآلات أو الأدوات أو الأشياء مع علمه بأمرها.

WAWhatsAppTGTelegram