يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم كل من قبل بحسن نية عملة معدنية أو ورقية أو سنداً مالياً حكومياً مقلداً أو مزيفاً ثم تعامل في شيء من ذلك بعد علمه بالتقليد أو التزييف أو التزوير. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على (5,000) خمسة آلاف درهم من أبى قبول عملة وطنية صحيحة بالقيمة المحددة لها قانوناً.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46