قانون الجرائم والعقوبات

المادة 243 — المادة (243)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الأول: الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها · الفصل الخامس: تزييف العملة والسندات المالية الحكومية: المادة (239)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم كل من قبل بحسن نية عملة معدنية أو ورقية أو سنداً مالياً حكومياً مقلداً أو مزيفاً ثم تعامل في شيء من ذلك بعد علمه بالتقليد أو التزييف أو التزوير. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على (5,000) خمسة آلاف درهم من أبى قبول عملة وطنية صحيحة بالقيمة المحددة لها قانوناً.

WAWhatsAppTGTelegram