قانون الجرائم والعقوبات

المادة 231 — المادة (231)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الأول: الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها · الفصل الثالث: أحكام خاصة بالجرائم الماسة بالأمن الخارجي والداخلي للدولة: المادة (224)

يعاقب باعتباره شريكاً بالتسبب في الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة: 1. كل من كان عالماً بنيات الجاني وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو سكناً أو مأوى أو مكاناً للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات، وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث في موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه. 2. كل من أخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو يعلم بذلك. 3. كل من أتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمداً مستنداً من شأنه تسهيل كشف الجريمة أو أدلتها أو عقاب مرتكبها. ويجوز للمحكمة في الأحوال السابقة أن تعفي من العقوبة أقارب الجاني وأصهاره إلى الدرجة الرابعة إذا لم يكونوا معاقبين بنص آخر في القانون.

WAWhatsAppTGTelegram