قانون الجرائم والعقوبات

المادة 204 — المادة (204)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الأول: الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها · الفصل الثاني: الجرائم الماسة بالأمن الداخلي للدولة: المادة (181)

يعاقب بالحبس كل من أتلف عمداً مباني أو أملاكاً عامة أو مخصصة لدوائر حكومية أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) من هذا القانون. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو أعمال ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى. ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الشيء الذي أتلفه.

WAWhatsAppTGTelegram