يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات كل من قلد أو زور بنفسه أو بوساطة غيره خاتم الدولة، أو خاتم أو إمضاء رئيس الدولة أو أي من حكام الإمارات وأولياء عهودهم ونوابهم، أو أحد الأختام أو الطوابع البريدية أو المالية، أو علامات الحكومة ودوائرها أو إدارتها أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) من هذا القانون، أو خاتم أو إمضاء أو علامات أحد موظفيها، أو الدمغات الحكومية للذهب أو الفضة أو غيرها من المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل شيئاً مما تقدم أو أدخله في الدولة مع علمه بتقليده أو تزويره.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46