فهرس المواد · الصفحة 1 / 5

قانون الجرائم والعقوباتالمواد 1–100

  1. المادة 1 — المادة (1)

    تسري في شأن جرائم القصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية، وتحدد الجرائم الأخرى والعقوبات المقررة لها وفق أحكام هذا القانون والقوانين العقابية المعمول بها.

  2. المادة 2 — المادة (2)

    لا يؤخذ إنسان بجريمة غيره، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون.

  3. المادة 3 — المادة (3)

    تسري أحكام الكتاب الأول من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في القوانين العقابية الأخرى ما لم يرد نص فيها على خلاف ذلك.

  4. المادة 4 — المادة (4)

    تشمل كلمة الحكومة الواردة في هذا القانون الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك.

  5. المادة 5 — المادة (5)

    يعد موظفاً عاماً في حكم هذا القانون، كل من يشغل وظيفة اتحادية أو محلية سواءً كانت تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية، وسواءً أكان معيناً أو منتخباً، ومنهم: 1. القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الوزارات والدو

  6. المادة 6 — المادة (6)

    1. يعتبر موظفاً عاماً أجنبياً في حكم هذا القانون: كل شخص يشغل وظيفة تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية لدى دولة أخرى، سواء كانت دائمة أو مؤقتة، وسواء كان معيناً أو منتخباً، وسواء كان بأجر أو بدون أجر، وأي شخص مكلف بأ

  7. المادة 7 — المادة (7)

    يعتبر مالاً عاماً في حكم هذا القانون: 1. المال المملوك كله أو بعضه لإحدى السلطات الاتحادية أو المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية أو الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو الحكومات الم

  8. المادة 8 — المادة (8)

    لا يفرض تدبير جزائي إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون، وتسري على التدابير الجزائية الأحكام المتعلقة بالعقوبات ما لم يوجد نص على خلاف ذلك.

  9. المادة 9 — المادة (9)

    تسري الأحكام الواردة في هذا القانون في شأن الجرائم ضد رئيس الدولة على الجرائم التي ترتكب ضد نائب رئيس الدولة وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وأولياء عهودهم ونوابهم.

  10. المادة 10 — المادة (10)

    تعد طرقًا للعلانية في حكم هذا القانون: 1. القول أو الصياح إذا حصل الجهر به أو تم نقله بأي وسيلة في جمع أو مكان عام أو مكان متاح للجمهور. 2. الأعمال أو الإشارات أو الحركات إذا وقعت في جمع أو في مكان عام أو مكان متاح للجمه

  11. المادة 11 — المادة (11)

    تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك.

  12. المادة 12 — المادة (12)

    لا تخل أحكام هذا القانون بأية حال بما يكون للخصوم أو لغيرهم من الحق في الاسترداد أو التضمينات أو المصروفات أو أية حقوق أخرى.

  13. المادة 13 — الفصل الأول: سريان القانون من حيث الزمان: المادة (13)

    يعاقب على الجريمة طبقاً للقانون النافذ وقت ارتكابها، والعبرة في تحديده بالوقت الذي تمت فيه أفعال تنفيذها دون النظر إلى وقت تحقق نتيجتها.

  14. المادة 14 — المادة (14)

    إذا صدر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات قانون أصلح للمتهم فهو الذي يطبق دون غيره. وإذا صدر بعد صيرورة الحكم باتاً قانون يجعل الفعل أو الترك الذي حكم على المتهم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثا

  15. المادة 15 — المادة (15)

    استثناءً من أحكام المادة السابقة إذا صدر قانون بتجريم فعل أو ترك أو بتشديد العقوبة المقررة له وكان ذلك مؤقتاً بفترة محددة أو كانت قد دعت لصدوره ظروف استثنائية طارئة فإن انتهاء الفترة المحددة لسريانه أو زوال الظروف الاستث

  16. المادة 16 — المادة (16)

    يسري القانون الجديد على ما وقع قبل نفاذه من الجرائم المستمرة أو المتتابعة أو جرائم العادة التي يستمر على ارتكابها في ظله. وإذا عدل القانون الجديد الأحكام الخاصة بالعود أو تعدد الجرائم أو العقوبات فإنه يسري على كل جريمة ت

  17. المادة 17 — الفصل الثاني: سريان القانون من حيث المكان والأشخاص: المادة (17)

    تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب جريمة في إقليم الدولة، ويشمل إقليم الدولة أراضيها وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها. وتعتبر الجريمة مرتكبة في إقليم الدولة إذا وقع فيها فع

  18. المادة 18 — المادة (18)

    تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن والطائرات الحربية التي تحمل علم الدولة أينما وجدت. وينطبق الحكم المتقدم على السفن والطائرات غير الحربية التي تملكها الدولة أو تديرها لأغراض غير تجارية وكذلك الس

  19. المادة 19 — المادة (19)

    مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والمعاهدات التي تكون الدولة طرفاً فيها، لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن الأجنبية في إحدى موانئ الدولة أو في بحرها الإقليمي إلا في إحدى الحالات الآتية: 1. إذا امتد

  20. المادة 20 — المادة (20)

    يسري هذا القانون على كل من ارتكب فعلاً خارج الدولة يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها داخل الدولة.

  21. المادة 21 — المادة (21)

    يسري هذا القانون على كل من ارتكب فعلاً خارج الدولة يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة من الجرائم الآتية: 1. جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو ضد نظامها الدستوري أو سنداتها المالية المأذون بإصدارها قانوناً أو طواب

  22. المادة 22 — المادة (22)

    يسري هذا القانون على من وجد في الدولة بعد أن ارتكب في الخارج بوصفه فاعلاً أو شريكاً جريمة تخريب أو تعطيل وسائل الاتصال الدولية أو جرائم الاتجار في المخدرات أو النساء أو الصغار أو الرقيق أو جرائم القرصنة والإرهاب الدولي أ

  23. المادة 23 — المادة (23)

    كل مواطن ارتكب وهو خارج الدولة فعلاً يعد جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون سواءً بوصفه فاعلاً أو شريكاً يعاقب طبقاً لأحكامه إذا عاد إلى البلاد وكان ذلك الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه. ويسري هذا الحكم على

  24. المادة 24 — المادة (24)

    لا تقام الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة في الخارج إلا من النائب العام، ولا يجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية أصدرت حكماً نهائياً ببراءته أو إدانته واستوفى العقوبة أو كانت الدعوى الجزائية أو العقوبة المحكوم بها

  25. المادة 25 — المادة (25)

    تحسب للمحكوم عليه عند تنفيذ العقوبة المدة التي قضاها في الحجز أو الحبس الاحتياطي أو المراقبة الإلكترونية أو تنفيذ العقوبة في الخارج عن الجريمة التي حكم عليه من أجلها.

  26. المادة 26 — المادة (26)

    لا يسري هذا القانون على الأشخاص المتمتعين بحصانة مقررة بمقتضى الاتفاقيات الدولية أو القانون الدولي أو القانون الداخلي، وذلك في إقليم دولة الإمارات العربية المتحدة.

  27. المادة 27 — الفصل الأول: أنواع الجرائم: المادة (27)

    1. تنقسم الجرائم إلى ثلاثة أنواع: ‌ أ. جنايات. ‌ ب. جنح. ‌ ج. مخالفات. 2. يحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة المقررة لها في القانون، وإذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالغرامة أو الدية مع عقوبة أخرى يتحدد نوعها بحسب العقوبة الأ

  28. المادة 28 — المادة (28)

    لا يتغير نوع الجريمة إذا استبدلت المحكمة بالعقوبة المقررة لها عقوبة من نوع أخف سواءً أكان ذلك لأعذار قانونية أم لظروف تقديرية مخففة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

  29. المادة 29 — المادة (29)

    الجناية هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبات الآتية: 1. أي عقوبة من عقوبات القصاص. 2. الإعدام. 3. السجن المؤبد. 4. السجن المؤقت.

  30. المادة 30 — المادة (30)

    الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1. الحبس. 2. الغرامة التي تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم. 3. الدية. ويحدد مقدار دية المتوفى خطأ ذكراً أو أنثى بمبلغ (200,000) مائتي ألف درهم. ويجوز بقر

  31. المادة 31 — المادة (31)

    تعد مخالفة كل فعل أو امتناع معاقب عليه في القوانين أو اللوائح بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1. الحجز مدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على (10) عشرة أيام، ويكون الحجز بوضع المحكوم عليه في أماكن تخصص لذلك. 2. ا

  32. المادة 32 — الفصل الثاني: أركان الجريمة / الفرع الأول: الركن المادي: 1. الجريمة التامة: المادة (32)

    يتكون الركن المادي للجريمة من نشاط إجرامي بارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل متى كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرماً قانوناً.

  33. المادة 33 — المادة (33)

    لا يسأل الشخص عن جريمة لم تكن نتيجة لنشاطه الإجرامي، غير أنه يسأل عن الجريمة ولو كان قد أسهم مع نشاطه الإجرامي في إحداثها سبب آخر سابق أو معاصر أو لاحق متى كان هذا السبب متوقعاً أو محتملاً وفقاً للسير العادي للأمور. أما

  34. المادة 34 — المادة (34)

    الجريمة الوقتية هي التي يكون فيها الفعل المعاقب عليه مما يقع وينتهي بطبيعته بمجرد ارتكابه. وتعد جريمة وقتية مجموعة الأفعال المتتابعة التي ترتكب تنفيذاً لمشروع إجرامي واحد مسلط على حق واحد دون أن يقطع بينها فارق زمني يفصم

  35. المادة 35 — 2. الشروع: المادة (35)

    الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها. ويعد بدءاً في التنفيذ ارتكاب فعل يعد في ذاته جزءاً من الأجزاء المكونة للركن المادي للجريمة أو يؤدي إليه حالاً ومباشرةً

  36. المادة 36 — المادة (36)

    يعاقب على الشروع في ارتكاب الجناية بالعقوبات التالية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك: 1. السجن المؤبد إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الإعدام. 2. السجن المؤقت إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد. 3. السجن مدة ل

  37. المادة 37 — المادة (37)

    يحدد القانون الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

  38. المادة 38 — المادة (38)

    تسري على الشروع الأحكام الخاصة بالعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الجزائية المقررة للجريمة التامة.

  39. المادة 39 — الفرع الثاني: الركن المعنوي: المادة (39)

    يتكون الركن المعنوي للجريمة من العمد أو الخطأ. ويتوفر العمد باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل متى كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرماً قانوناً وذلك بقصد إحداث نتيجة مباشرة أو أية نتيجة أخرى مجرمة قانون

  40. المادة 40 — المادة (40)

    إذا ارتكب الفعل تحت تأثير غلط في الوقائع تحددت مسؤولية الجاني على أساس الوقائع التي اعتقد وجودها إذا كان من شأنها أن تنفي مسؤوليته أو أن تخففها بشرط أن يكون اعتقاده قائماً على أسباب معقولة وعلى أساس من البحث والتحري. وإذ

  41. المادة 41 — المادة (41)

    لا يعتد بالباعث على ارتكاب الجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

  42. المادة 42 — المادة (42)

    إذا جهل الجاني وجود ظرف مشدد يغير من وصف الجريمة فلا يسأل عنه، ولكنه يستفيد من العذر ولو كان يجهل وجوده.

  43. المادة 43 — المادة (43)

    لا يعد الجهل بأحكام القوانين الجزائية عذراً.

  44. المادة 44 — المادة (44)

    يسأل الجاني عن الجريمة سواءً ارتكبها عمداً أم خطأ ما لم يشترط القانون العمد صراحةً.

  45. المادة 45 — الفصل الثالث: المشاركة الإجرامية: المادة (45)

    يعد فاعلاً للجريمة من ارتكبها وحده أو كان شريكاً مباشراً فيها ويكون الشريك مباشراً في الحالات الآتية: 1. إذا ارتكبها مع غيره. 2. إذا اشترك في ارتكابها وكانت تتكون من جملة أفعال فأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها. 3.

  46. المادة 46 — المادة (46)

    يعد شريكاً بالتسبب في الجريمة: 1. من حرض على ارتكابها فوقعت بناءً على هذا التحريض. 2. من اتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناءً على هذا الاتفاق. 3. من أعطى الفاعل سلاحاً أو آلات أو أي شيء آخر استعمله في ارتكاب الجريمة مع

  47. المادة 47 — المادة (47)

    يعد في حكم الشريك المباشر كل شريك بالتسبب وجد في مكان الجريمة بقصد ارتكابها إذا لم يرتكبها غيره.

  48. المادة 48 — المادة (48)

    من اشترك في جريمة بوصفه شريكاً مباشراً أو متسبباً عوقب بعقوبتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

  49. المادة 49 — المادة (49)

    إذا كان أحد الشركاء غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لانتفاء القصد الجنائي لديه أو لأحوال أخرى خاصة به، فلا يفيد من ذلك بقية الشركاء.

  50. المادة 50 — المادة (50)

    إذا توفرت في الجريمة ظروف مادية لاصقة بها أو مكونة لفعل من أفعالها من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيفها سرت آثارها على كل من اشترك في ارتكابها بالمباشرة أو التسبب علم بها أو لم يعلم. فإذا توفرت ظروف شخصية مشددة سهلت ارتكاب

  51. المادة 51 — المادة (51)

    إذا توفرت أعذار شخصية معفية من العقاب أو مخففة له في حق أحد الشركاء في الجريمة مباشراً كان أو متسبباً فلا يتعدى أثرها إلى غير من تعلقت به. وتسري الأعذار المادية المعفية من العقاب أو المخففة له في حق كل من اشترك في ارتكاب

  52. المادة 52 — المادة (52)

    يعاقب الشريك في الجريمة مباشراً كان أو متسبباً بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلاً ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمشاركة التي حصلت.

  53. المادة 53 — المادة (53)

    إذا تغير وصف الجريمة أو العقوبة باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو علمه بظروفها عوقب الشركاء في الجريمة مباشرين كانوا أو متسببين كل منهم بحسب قصده أو علمه.

  54. المادة 54 — الفصل الرابع: أسباب الإباحة وتجاوز حدودها / الفرع الأول: أسباب الإباحة: 1. استعمال الحق: المادة (54)

    لا جريمة إذا وقع الفعل بنية سليمة استعمالاً لحق مقرر بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية أو القانون، وفي نطاق هذا الحق. ويعد استعمالاً للحق: 1. الجراحة الطبية وأعمال التطبيب طبقاً للأصول العلمية المتعارف عليها في المهن الطبية

  55. المادة 55 — 2. تقديم المساعدة أو الإغاثة: المادة (55)

    لا جريمة في فعل ارتكب بحسن نية وسبب ضرراً لشخص آخر عند تقديم المساعدة أو الإغاثة له في الحالات التي تتطلب تدخلاً عاجلاً من أجل إنقاذ حياته أو لتفادي أي أضرار تمس سلامة جسده أو للحد من تلك الأضرار.

  56. المادة 56 — 3. أداء الواجب: المادة (56)

    لا جريمة إذا وقع الفعل قياماً بواجب يأمر به القانون إذا كان من وقع منه الفعل مخولاً بذلك قانوناً.

  57. المادة 57 — المادة (57)

    لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة في أي من الحالتين الآتيتين: 1. إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس مخول قانوناً بإصدار هذا الأمر وتجب عليه طاعته. 2. إذا ارتكب بحسن نية فعلاً تنفيذاً ل

  58. المادة 58 — 4. حق الدفاع الشرعي: المادة (58)

    لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق الدفاع الشرعي. ويقوم حق الدفاع الشرعي إذا توفرت الشروط الآتية: 1. إذا واجه المدافع خطراً حالاً من جريمة على نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله أو اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنيا

  59. المادة 59 — المادة (59)

    لا يبيح حق الدفاع الشرعي القتل عمداً إلا إذا أريد به دفع أحد الأمور الآتية: 1. فعل يتخوف أن يحدث عنه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة. 2. مواقعة أنثى كرهاً أو هتك عرض أي شخص بالقوة. 3. اختطاف إنسان. 4

  60. المادة 60 — المادة (60)

    لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد أفراد السلطة العامة في أثناء قيامه بعمل تنفيذاً لواجبات وظيفته وضمن حدودها إلا إذا خيف أن ينشأ عن فعله موت أو جراح بالغة وكان لهذا التخوف سبب معقول.

  61. المادة 61 — الفرع الثاني: تجاوز حدود الإباحة: المادة (61)

    يعد تجاوز حدود الإباحة بحسن نية عذراً مخففاً ويجوز الحكم بالعفو إذا رأى القاضي محلاً لذلك.

  62. المادة 62 — الفصل الأول: مسؤولية الأشخاص الطبيعيين / الفرع الأول: فقد الإدراك أو الإرادة: المادة (62)

    لا يسأل جزائياً من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقداً الإدراك أو الإرادة لجنون أو عاهة في العقل أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير أو مواد مخدرة أو مسكرة أياً كان نوعها أعطيت له قسراً عنه أو تناولها بغير علم منه بها أو لأي سبب آخر يقر

  63. المادة 63 — المادة (63)

    إذا كان فقد الإدراك أو الإرادة ناتجاً عن عقاقير أو مواد مخدرة أو مسكرة تناولها الجاني باختياره وعلمه، عوقب على الجريمة التي وقعت ولو كانت تتطلب قصداً جنائياً خاصاً كما لو كانت قد وقعت بغير تخدير أو سكر. فإذا كان الجاني ق

  64. المادة 64 — الفرع الثاني: فقد التمييز وصغر السن: المادة (64)

    لا تقام الدعوى الجزائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد أتم الحادية عشر من عمره، وتسري في شأن فقدان التمييز وصغر السن الأحكام المنصوص عليها في التشريعات الخاصة بالأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح.

  65. المادة 65 — الفرع الثالث: الضرورة والإكراه: المادة (65)

    لا يسأل جزائياً من ارتكب جريمة ألجأته إليها ضرورة لوقاية نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله من خطر جسيم على وشك الوقوع ولم يكن لإرادته دخل في حلوله. كما لا يسأل جزائياً من ألجئ إلى ارتكاب جريمة بسبب إكراه مادي أو معنوي. وي

  66. المادة 66 — الفصل الثاني: مسؤولية الأشخاص الاعتبارية: المادة (66)

    الأشخاص الاعتبارية فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية والهيئات والمؤسسات العامة، مسؤولة جزائياً عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها لحسابها أو باسمها. ولا يجوز الحكم عليها بغير الغرامة والمصادرة وا

  67. المادة 67 — الفصل الأول: العقوبات الأصلية: المادة (67)

    أ‌) العقوبات الأصلية هي: 1. عقوبات القصاص والدية. 2. الإعدام. 3. السجن المؤبد. 4. السجن المؤقت. 5. الحبس. 6. الحجز. 7. الغرامة. ب‌) إذا لم تتوافر الشروط الشرعية لتطبيق عقوبة القصاص أو الدية، تقضي المحكمة بالعقوبات المنصو

  68. المادة 68 — المادة (68)

    لا يجوز تنفيذ الحكم بالإعدام الصادر من محكمة اتحادية إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه.

  69. المادة 69 — المادة (69)

    السجن هو وضع المحكوم عليه في إحدى المنشآت أو المؤسسات العقابية المخصصة قانوناً لهذا الغرض، وذلك مدى الحياة إن كان السجن مؤبداً أو المدة المحكوم بها إن كان مؤقتاً. ولا يجوز أن تقل مدة السجن المؤقت عن (3) ثلاث سنوات ولا تز

  70. المادة 70 — المادة (70)

    الحبس هو وضع المحكوم عليه في إحدى المنشآت أو المؤسسات العقابية المخصصة قانوناً لهذا الغرض وذلك للمدة المحكوم بها. ولا يجوز أن يقل الحد الأدنى للحبس عن شهر ولا أن يزيد حده الأقصى على (3) ثلاث سنوات ما لم ينص القانون على خ

  71. المادة 71 — المادة (71)

    كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يكلف بأداء الأعمال المقررة في المنشآت أو المؤسسات العقابية مع مراعاة ظروفه بقصد تقويمه وتأهيله، ومقابل أجر مناسب، وتوضع عنه تقارير دورية لملاحظة مسلكه وتصرفاته، وذلك كله طبقاً للقانون ال

  72. المادة 72 — المادة (72)

    عقوبة الغرامة: هي إلزام المحكوم عليه أن يدفع للخزينة المبلغ المحكوم به، ولا يجوز أن تقل عن (1,000) ألف درهم ولا يزيد حدها الأقصى على (10,000,000) عشر مليون درهم في الجنايات و(5,000,000) خمسة مليون درهم في الجنح، وذلك كله

  73. المادة 73 — المادة (73)

    إذا حكم بالغرامة على عدة متهمين بحكم واحد في جريمة واحدة سواءً أكانوا فاعلين أم شركاء، وقعت المحكمة الغرامة على كل منهم على انفراد إلا إذا نص القانون على غير ذلك.

  74. المادة 74 — الفصل الثاني: العقوبات الفرعية / الفرع الأول: العقوبات التبعية: المادة (74)

    العقوبات التبعية هي: 1. الحرمان من بعض الحقوق والمزايا. 2. مراقبة الشرطة. 3. العزل من الوظيفة العامة. وتلحق هذه العقوبات المحكوم عليه بقوة القانون دون حاجة إلى النص عليها في الحكم، وذلك على النحو المبين في هذا الفرع.

  75. المادة 75 — المادة (75)

    كل حكم صادر بعقوبة الإعدام يستتبع بقوة القانون من يوم صدوره وحتى يتم تنفيذه حرمان المحكوم عليه من كل الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة التالية وبطلان كل أعمال التصرف والإدارة التي تصدر عنه عدا الوصية. وتعين المحكمة

  76. المادة 76 — المادة (76)

    الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت يستتبع بقوة القانون من وقت صدوره حرمان المحكوم عليه من كل الحقوق والمزايا الآتية: 1. أن يكون ناخباً أو عضواً في المجالس التشريعية أو الاستشارية. 2. أن يكون عضواً في المجالس البلدية وفي مجالس

  77. المادة 77 — المادة (77)

    لا يجوز للمحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت أن يتصرف في أمواله خلال مدة سجنه إلا بإذن من المحكمة المختصة التابع لها محل إقامته، ويقع باطلاً كل تصرف يبرمه المحكوم عليه بالمخالفة لحكم هذه المادة.

  78. المادة 78 — المادة (78)

    يختار المحكوم عليه لإدارة أمواله خلال مدة سجنه قيماً تقره المحكمة المختصة التابع لها محل إقامته، فإذا لم يتم هذا الاختيار خلال شهر من بدء تنفيذ عقوبة السجن، عينت تلك المحكمة قيماً عليه بناءً على طلب النيابة العامة أو أي

  79. المادة 79 — المادة (79)

    إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة ترتب على الحكم عزله منها.

  80. المادة 80 — المادة (80)

    من حكم عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت في جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو تلك التي تعتبر من الجرائم الماسة بأمن الدولة أو في جريمة تزييف نقود أو تزويرها أو تقليدها أو تزوير طوابع أو مستندات مالية حكومية أو محرر

  81. المادة 81 — الفرع الثاني: العقوبات التكميلية: المادة (81)

    للمحكمة عند الحكم في جناية بعقوبة الحبس أن تأمر بحرمان المحكوم عليه من حق أو مزية أو أكثر مما نص عليه في المادة (76) من هذا القانون، وذلك لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقض

  82. المادة 82 — المادة (82)

    يجوز عند الحكم على موظف عام بالحبس في إحدى الجرائم التي يشترط أن يكون الجاني فيها موظفاً عاماً أن يحكم عليه بالعزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها.

  83. المادة 83 — المادة (83)

    1. المصادرة هي الحكم بأيلولة المال الخاص إلى ملك الدولة دون مقابل أو تعويض. 2. في غير الأحوال التي يوجب فيها القانون الحكم بالمصادرة، للمحكمة عند الحكم بالإدانة، أن تقضي بمصادرة الأشياء والأموال المضبوطة التي استعملت في

  84. المادة 84 — الفصل الثالث: وقف تنفيذ العقوبة: المادة (84)

    للمحكمة عند الحكم في جريمة بالغرامة غير النسبية أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه

  85. المادة 85 — المادة (85)

    يكون وقف تنفيذ العقوبة لمدة (3) ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.

  86. المادة 86 — المادة (86)

    يجوز الحكم بإلغاء أمر وقف التنفيذ في أية حالة من الحالات الآتية: 1. إذا ارتكب المحكوم عليه خلال الفترة المبينة في المادة السابقة جريمة عمدية حكم عليه فيها بحكم بات بعقوبة مقيدة للحرية لأكثر من شهرين سواءً صدر الحكم بالإد

  87. المادة 87 — المادة (87)

    إذا انقضت الفترة المبينة في المادة (86) من هذا القانون دون أن يتوفر سبب من أسباب إلغاء وقف التنفيذ يعد الحكم كأن لم يكن.

  88. المادة 88 — الفصل الرابع: تعدد الجرائم والعقوبات: المادة (88)

    إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.

  89. المادة 89 — المادة (89)

    إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.

  90. المادة 90 — المادة (90)

    لا يخل الحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد في المادتين السابقتين بتوقيع العقوبات الفرعية المقررة بحكم القانون بالنسبة إلى الجرائم الأخرى.

  91. المادة 91 — المادة (91)

    إذا كان الجاني في الحالة المنصوص عليها في المادة (89) من هذا القانون قد حوكم عن الجريمة ذات العقوبة الأخف وجبت محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الأشد وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم ا

  92. المادة 92 — المادة (92)

    إذا ارتكب شخص عدة جرائم قبل الحكم عليه في إحداها، ولم تتوافر في هذه الجرائم الشروط المنصوص عليها في المادتين (88) و(89) من هذا القانون، حكم عليه بالعقوبة المقررة لكل منها، ونفذت عليه جميع العقوبات المحكوم بها بالتعاقب، ع

  93. المادة 93 — المادة (93)

    تجُب عقوبة الإعدام جميع العقوبات الأخرى عدا عقوبتي الغرامة النسبية والمصادرة، وتجُب عقوبة السجن بمقدار مدتها الحبس المحكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بعقوبة السجن المذكورة.

  94. المادة 94 — المادة (94)

    تنفذ جميع العقوبات والتدابير التالية مهما تعددت: 1. عقوبة الغرامة 2. العقوبات الفرعية، على ألا يزيد مجموع مدد مراقبة الشرطة على (5) خمس سنوات. 3. التدابير الجزائية.

  95. المادة 95 — الفصل الأول: الأعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة: المادة (95)

    الأعذار إما أن تكون معفية من العقاب أو مخففة له. ولا عذر إلا في الأحوال التي يعينها القانون.

  96. المادة 96 — المادة (96)

    العذر المعفي يمنع من الحكم بأية عقوبة أو تدبير عدا المصادرة.

  97. المادة 97 — المادة (97)

    يعد من الأعذار المخففة حداثة سن المجرم أو ارتكاب الجريمة لبواعث غير شريرة أو بناءً على استفزاز خطير صدر من المجني عليه بغير حق.

  98. المادة 98 — المادة (98)

    إذا توفر عذر مخفف في جناية عقوبتها الإعدام، نزلت العقوبة إلى السجن المؤبد أو المؤقت أو إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، فإن كانت عقوبتها السجن المؤبد نزلت العقوبة إلى السجن المؤقت أو إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن (6) س

  99. المادة 99 — المادة (99)

    إذا رأت المحكمة في جناية أن ظروف الجريمة أو المجرم تستدعي الرأفة جاز لها أن تخفف العقوبة المقررة للجناية على الوجه الآتي: 1. إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام جاز إنزالها إلى السجن المؤبد أو المؤقت. 2. إذا كانت

  100. المادة 100 — المادة (100)

    إذا توفرت في الجنحة عذر مخفف كان التخفيف على الوجه الآتي: 1. إذا كان للعقوبة حد أدنى خاص فلا تتقيد به المحكمة في تقدير العقوبة. 2. إذا كانت العقوبة الحبس والغرامة معاً حكمت المحكمة بإحدى العقوبتين فقط. 3. إذا كانت العقوب

WAWhatsAppTGTelegram