مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والمعاهدات التي تكون الدولة طرفاً فيها، لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن الأجنبية في إحدى موانئ الدولة أو في بحرها الإقليمي إلا في إحدى الحالات الآتية: 1. إذا امتدت آثار الجريمة الى الدولة. 2. إذا كانت الجريمة بطبيعتها تمس أمن الدولة أو تعكر السلم فيها أو تخل بالآداب العامة أو حسن النظام في موانيها أو بحرها الإقليمي. 3. إذا طلب ربان السفينة أو قنصل الدولة التي تحمل علمها المعونة من السلطات المحلية. 4. إذا كان الجاني أو المجني عليه من مواطني الدولة. 5. إذا كانت السفينة تحمل مواد أو أشياء محظور تداولها أو حيازتها أو الاتجار فيها دولياً. وبالنسبة إلى الجرائم التي ترتكب على ظهر الطائرات الأجنبية في إقليم الدولة الجوي فلا تسري عليها أحكام هذا القانون إلا إذا حطت الطائرة في إحدى مطاراتها بعد ارتكاب الجريمة، أو كانت الجريمة بطبيعتها تعكر السلم في الدولة أو تخل بنظامها العام أو إذا شكلت الجريمة مخالفة للوائح والأحكام المنظمة لحركة الملاحة في الدولة، أو طلب ربان الطائرة المعونة من السلطات المحلية أو كان الجاني أو المجني عليه من مواطني الدولة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
