قانون الجرائم والعقوبات

المادة 54 — الفصل الرابع: أسباب الإباحة وتجاوز حدودها / الفرع الأول: أسباب الإباحة: 1. استعمال الحق: المادة (54)

الكتاب الأول: الأحكام العامة · الباب الثالث: الجريمة · الفصل الثالث: المشاركة الإجرامية: المادة (45)

لا جريمة إذا وقع الفعل بنية سليمة استعمالاً لحق مقرر بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية أو القانون، وفي نطاق هذا الحق. ويعد استعمالاً للحق: 1. الجراحة الطبية وأعمال التطبيب طبقاً للأصول العلمية المتعارف عليها في المهن الطبية المرخص بها، متى تمت برضاء المريض أو النائب عنه قانوناً صراحة أو ضمناً، أو كان التدخل الطبي ضرورياً في الحالات العاجلة التي تقتضي ذلك. 2. أعمال العنف التي تقع أثناء ممارسة الألعاب الرياضية في الحدود المقررة للعب مع مراعاة قواعد الحذر والحيطة. 3. أعمال العنف التي تقع على من ارتكب جريمة متلبساً بها بقصد ضبطه وذلك بالقدر اللازم لهذا الغرض. 4. ما يقع من الخصوم من طعن في بعضهم في أثناء الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام جهات التحقيق والقضاء في الحدود التي يستلزمها ذلك الدفاع، وبشرط أن يكون الفاعل حسن النية معتقداً صحة الأمور المسندة إلى خصمه، وأن يكون اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة.

WAWhatsAppTGTelegram