قانون الجرائم والعقوبات

المادة 34 — المادة (34)

الكتاب الأول: الأحكام العامة · الباب الثالث: الجريمة · الفصل الثاني: أركان الجريمة / الفرع الأول: الركن المادي: 1. الجريمة التامة: المادة (32)

الجريمة الوقتية هي التي يكون فيها الفعل المعاقب عليه مما يقع وينتهي بطبيعته بمجرد ارتكابه. وتعد جريمة وقتية مجموعة الأفعال المتتابعة التي ترتكب تنفيذاً لمشروع إجرامي واحد مسلط على حق واحد دون أن يقطع بينها فارق زمني يفصم اتصال بعضها ببعض. أما إذا كون الفعل حالة مستمرة تقتضي تدخلاً متجدداً من الجاني فترة من الزمن كانت الجريمة مستمرة، ولا عبرة باستمرار آثار الجريمة بعد ارتكابها لإسباغ صفة الاستمرار عليها إذا بقيت تلك الآثار بغير تدخل الجاني.

WAWhatsAppTGTelegram