قانون الجرائم والعقوبات

المادة 33 — المادة (33)

الكتاب الأول: الأحكام العامة · الباب الثالث: الجريمة · الفصل الثاني: أركان الجريمة / الفرع الأول: الركن المادي: 1. الجريمة التامة: المادة (32)

لا يسأل الشخص عن جريمة لم تكن نتيجة لنشاطه الإجرامي، غير أنه يسأل عن الجريمة ولو كان قد أسهم مع نشاطه الإجرامي في إحداثها سبب آخر سابق أو معاصر أو لاحق متى كان هذا السبب متوقعاً أو محتملاً وفقاً للسير العادي للأمور. أما إذا كان ذلك السبب وحده كافياً لإحداث نتيجة الجريمة فلا يسأل الشخص في هذه الحالة إلا عن الفعل الذي ارتكبه.

WAWhatsAppTGTelegram