قانون الجرائم والعقوبات

المادة 35 — 2. الشروع: المادة (35)

الكتاب الأول: الأحكام العامة · الباب الثالث: الجريمة · الفصل الثاني: أركان الجريمة / الفرع الأول: الركن المادي: 1. الجريمة التامة: المادة (32)

الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها.  ويعد بدءاً في التنفيذ ارتكاب فعل يعد في ذاته جزءاً من الأجزاء المكونة للركن المادي للجريمة أو يؤدي إليه حالاً ومباشرةً. ولا يعد شروعاً في الجريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

WAWhatsAppTGTelegram