قانون الجرائم والعقوبات

المادة 83 — المادة (83)

الكتاب الأول: الأحكام العامة · الباب الخامس: العقوبات · الفصل الثاني: العقوبات الفرعية / الفرع الأول: العقوبات التبعية: المادة (74) · الفرع الثاني: العقوبات التكميلية: المادة (81)

1. المصادرة هي الحكم بأيلولة المال الخاص إلى ملك الدولة دون مقابل أو تعويض. 2. في غير الأحوال التي يوجب فيها القانون الحكم بالمصادرة، للمحكمة عند الحكم بالإدانة، أن تقضي بمصادرة الأشياء والأموال المضبوطة التي استعملت في الجريمة أو كان من شأنها أن تستعمل فيها أو كانت محلاً لها أو التي تحصلت منها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية. 3. إذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته، وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن الأشياء ملكاً للمتهم. فإذا تعذر ضبط أي من تلك الأشياء أو الأموال، أو تعذر الحكم بمصادرتها لتعلقها بحقوق الغير حسني النية حكمت المحكمة بغرامة تعادل قيمتها وقت وقوع الجريمة. 4. لا يحول كون الفاعل مجهولاً أو امتناع مسؤوليته الجزائية أو انقضاء الدعوى الجزائية في جريمة، دون أن تحكم المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة بحسب الأحوال بمصادرة المضبوطات إذا ثبت صلتها بالجريمة. 5. للمحكمة عند الاقتضاء أن تستعين بخبير لتقدير قيمة الأشياء أو الأموال المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة.

WAWhatsAppTGTelegram