إذا توفرت في الجريمة ظروف مادية لاصقة بها أو مكونة لفعل من أفعالها من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيفها سرت آثارها على كل من اشترك في ارتكابها بالمباشرة أو التسبب علم بها أو لم يعلم. فإذا توفرت ظروف شخصية مشددة سهلت ارتكاب الجريمة فلا تسري على غير صاحبها إلا إذا كان عالماً بها. أما ما عدا ذلك من الظروف لا يتعدى أثرها شخص من تعلقت به سواءً أكانت ظروفاً مشددة أو مخففة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
