يعد شريكاً بالتسبب في الجريمة: 1. من حرض على ارتكابها فوقعت بناءً على هذا التحريض. 2. من اتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناءً على هذا الاتفاق. 3. من أعطى الفاعل سلاحاً أو آلات أو أي شيء آخر استعمله في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعد الفاعل عمداً بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكاب الجريمة. وتتوفر مسؤولية الشريك سواءً أكان اتصاله بالفاعل مباشرةً أم بالواسطة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
