قانون الجرائم والعقوبات

المادة 80 — المادة (80)

الكتاب الأول: الأحكام العامة · الباب الخامس: العقوبات · الفصل الثاني: العقوبات الفرعية / الفرع الأول: العقوبات التبعية: المادة (74)

من حكم عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت في جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو تلك التي تعتبر من الجرائم الماسة بأمن الدولة أو في جريمة تزييف نقود أو تزويرها أو تقليدها أو تزوير طوابع أو مستندات مالية حكومية أو محررات رسمية أو في جريمة رشوة أو اختلاس أو استيلاء أو إضرار بالمال العام أو سرقة أو حريق عمد أو قتل عمد، يوضع بحكم القانون بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة وفقاً للقواعد التي يحددها وزير الداخلية مدة مساوية لمدة العقوبة على ألا تزيد على (5) خمس سنوات. ومع ذلك يجوز للمحكمة في حكمها أن تخفف مدة المراقبة أو أن تأمر بإعفاء المحكوم عليه منها أو أن تخفف قيودها. ويعاقب المحكوم عليه الذي يخالف شروط المراقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

WAWhatsAppTGTelegram