قانون الجرائم والعقوبات

المادة 62 — الفصل الأول: مسؤولية الأشخاص الطبيعيين / الفرع الأول: فقد الإدراك أو الإرادة: المادة (62)

الكتاب الأول: الأحكام العامة · الباب الثالث: الجريمة · الفصل الرابع: أسباب الإباحة وتجاوز حدودها / الفرع الأول: أسباب الإباحة: 1. استعمال الحق: المادة (54) · 4. حق الدفاع الشرعي: المادة (58)

لا يسأل جزائياً من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقداً الإدراك أو الإرادة لجنون أو عاهة في العقل أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير أو مواد مخدرة أو مسكرة أياً كان نوعها أعطيت له قسراً عنه أو تناولها بغير علم منه بها أو لأي سبب آخر يقرر العلم أنه يفقد الإدراك أو الإرادة.  أما إذا لم يترتب على الجنون أو العاهة العقلية أو العقاقير أو المواد المخدرة أو المسكرة أو غيرها سوى نقص أو ضعف في الإدراك أو الإرادة وقت ارتكاب الجريمة، عد ذلك عذراً مخففاً.

WAWhatsAppTGTelegram