إذا توفر عذر مخفف في جناية عقوبتها الإعدام، نزلت العقوبة إلى السجن المؤبد أو المؤقت أو إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، فإن كانت عقوبتها السجن المؤبد نزلت العقوبة إلى السجن المؤقت أو إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن (6) ستة أشهر، فإن كانت عقوبتها السجن المؤقت نزلت إلى عقوبة الحبس الذي لا يقل عن (3) ثلاثة أشهر، وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
