يجوز الحكم بإلغاء أمر وقف التنفيذ في أية حالة من الحالات الآتية: 1. إذا ارتكب المحكوم عليه خلال الفترة المبينة في المادة السابقة جريمة عمدية حكم عليه فيها بحكم بات بعقوبة مقيدة للحرية لأكثر من شهرين سواءً صدر الحكم بالإدانة أثناء الفترة أم بعد انقضائها بشرط أن تكون الدعوى الجزائية قد حركت خلالها. 2. إذا ظهر خلال الفترة المبينة في المادة السابقة أن المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل الأمر بوقف تنفيذ العقوبة حكم مما نص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به حين أمرت بوقف التنفيذ. ويصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ، بناءً على طلب النيابة العامة بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور. وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد الأمر بوقف التنفيذ جاز أيضاً أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواءً من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة، وذلك كله دون الإخلال بدرجات التقاضي. ويترتب على الحكم بالإلغاء تنفيذ العقوبة التي كان قد أمر بوقف تنفيذها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
