قانون الجرائم والعقوبات

المادة 21 — المادة (21)

الكتاب الأول: الأحكام العامة · الباب الثاني: نطاق تطبيق قانون الجرائم والعقوبات · الفصل الثاني: سريان القانون من حيث المكان والأشخاص: المادة (17)

يسري هذا القانون على كل من ارتكب فعلاً خارج الدولة يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة من الجرائم الآتية: 1. جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو ضد نظامها الدستوري أو سنداتها المالية المأذون بإصدارها قانوناً أو طوابعها أو جريمة تزوير أو تقليد محرراتها أو أختامها الرسمية. 2. جريمة تزوير أو تقليد أو تزييف عملة الدولة أو ترويجها أو حيازتها بقصد ترويجها سواءً تمت تلك الأفعال داخل الدولة أو خارجها. 3. جريمة تزوير أو تقليد أو تزييف عملة ورقية أو مسكوكات معدنية متداولة قانوناً في الدولة أو ترويج تلك العملات والمسكوكات فيها أو حيازتها بقصد ترويجها. 4. جريمة القتل العمد التي تقع على أحد مواطني الدولة.

WAWhatsAppTGTelegram