قانون الجرائم والعقوبات

المادة 24 — المادة (24)

الكتاب الأول: الأحكام العامة · الباب الثاني: نطاق تطبيق قانون الجرائم والعقوبات · الفصل الثاني: سريان القانون من حيث المكان والأشخاص: المادة (17)

لا تقام الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة في الخارج إلا من النائب العام، ولا يجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية أصدرت حكماً نهائياً ببراءته أو إدانته واستوفى العقوبة أو كانت الدعوى الجزائية أو العقوبة المحكوم بها سقطت عنه قانوناً أو حفظت السلطات المختصة بتلك الدولة التحقيق. ويرجع في تقدير نهائية الحكم وسقوط الدعوى أو العقوبة أو حفظ التحقيق إلى قانون البلد الذي صدر فيه الحكم. فإذا كانت العقوبة المحكوم بها لم تنفذ كاملة وجب استيفاء مدتها، أما إذا كان الحكم بالبراءة صادراً في جريمة مما نص عليه في المادتين (21) و(22) وكان مبنياً على أن قانون ذلك البلد لا يعاقب عليها جازت إقامة الدعوى الجزائية عليه أمام محاكم الدولة. وتكون المحكمة الاتحادية المختصة الكائنة بمقر عاصمة الاتحاد هي المختصة بنظر الدعوى.

WAWhatsAppTGTelegram