يعد موظفاً عاماً في حكم هذا القانون، كل من يشغل وظيفة اتحادية أو محلية سواءً كانت تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية، وسواءً أكان معيناً أو منتخباً، ومنهم: 1. القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الوزارات والدوائر الحكومية. 2. منتسبو القوات المسلحة. 3. العاملون في الأجهزة الأمنية. 4. أعضاء السلطة القضائية ورؤساء المجالس التشريعية والاستشارية والبلدية وأعضاؤها. 5. كل من فوضته إحدى السلطات العامة القيام بعمل معين، وذلك في حدود العمل المفوض فيه. 6. رؤساء مجالس الإدارات وأعضاؤها والمديرون وسائر العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة، والشركات المملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية. 7. رؤساء مجالس الإدارات وأعضاؤها والمديرون وسائر العاملين في الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام. 8. العاملين في الجهات التي تعد أموالها أموال عامة في هذا القانون أو في أي قانون آخر. ويعتبر مكلفاً بخدمة عامة في حكم هذا القانون، كل من لا يدخل في الفئات المنصوص عليها في البنود السابقة، ويقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناءً على تعاقد مع جهة تعد أموالها أموال عامة أو تكليف صادر إليه من موظف عام يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة إلى العمل المتعاقد عليه أو المكلف به. ويستوي أن تكون الوظيفة أو العمل أو الخدمة دائمة أو مؤقتة، بأجر أو بغير أجر، طواعيةً أو جبراً. ولا يحول إنهاء الوظيفة أو العمل أو الخدمة دون تطبيق أحكام هذا القانون متى وقعت الجريمة في أثناء توفر الصفة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
