كل من أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات تتضمن تحبيذاً أو ترويجاً لشيء مما نص عليه في المادة (371) وكانت تلك المحررات أو المطبوعات أو التسجيلات معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل شخص حاز أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية تكون قد استعملت لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية لمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمي إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها في المادة (371).
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46