قانون الجرائم والعقوبات

المادة 302 — الفصل الأول: الشهادة الزور واليمين الكاذبة والامتناع عن أداء الشهادة: المادة (302)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الثاني: الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة · الفصل الرابع: انتحال الوظائف والصفات: المادة (299)

من شهد زوراً أمام سلطة قضائية أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود بعد حلف اليمين أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه عن وقائع القضية التي يسأل عنها سواءً أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهداً مقبول الشهادة أم لم يكن، أو كانت شهادته قد قبلت في تلك الإجراءات أم لم تقبل يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر.  وإذا وقع منه هذا الفعل في أثناء تحقيق جناية أو المحاكمة عنها حكم عليه بالسجن المؤقت، وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة السجن المؤبد عوقب شاهد الزور بذات العقوبة.

WAWhatsAppTGTelegram