المادة 324 — الفصل الخامس: البلاغ الكاذب: المادة (324)
الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الثالث: الجرائم المخلة بسير العدالة · الفصل الرابع: الامتناع عن التبليغ عن الجرائم: المادة (321)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أبلغ السلطة القضائية أو الجهات الإدارية عن حوادث أو أخطار لا وجود لها أو خلافاً للحقيقة أو عن جريمة يعلم أنها لم ترتكب.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.