قانون الجرائم والعقوبات

المادة 323 — المادة (323)

الكتاب الثاني: الجرائم وعقوباتها · الباب الثالث: الجرائم المخلة بسير العدالة · الفصل الرابع: الامتناع عن التبليغ عن الجرائم: المادة (321)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة، كل من علم بوقوع جريمة وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى السلطات المختصة. ويجوز الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجاً لمرتكب الجريمة أو من أصوله أو فروعه أو إخوته أو إخوانه أو ممن هم في منزلة هؤلاء من الأقرباء بحكم المصاهرة.

WAWhatsAppTGTelegram